الشهيد الثاني

475

مسالك الأفهام

المقصد الثالث في باقي المحظورات وهي سبعة : الأول : الاستمتاع بالنساء . فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه إتمامه ، وبدنة ، والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم . ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان ، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 343 ح 1187 الوسائل 9 : 186 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد ح 11 . ( 2 ) التذكرة 1 : 352 .